ابن أبي شيبة الكوفي

378

المصنف

( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فأغلق الباب وأرخى الستر ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جابر عن عامر قال قال علي : لا تحل له حتى تهزها به هزيزة البكر ، قال : وقالت عائشة : حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الشيباني عن أنس قال : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها . ( 7 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي يحيى قال قال أبو هريرة : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر . ( 8 ) حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله : لا تحل له حتى يستشفها أو قال : حتى تذوق عسيلته . ( 9 ) حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الأعمش عن إبراهيم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا الأشيب الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " حتى تذوق عسيلته " . ( 136 ) في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا ، كم يقيم عندها ؟ ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن مالك عن أبي قلابة عن أنس قال : إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، قال خالد : قال أبو قلابة : أما لو قلت : إنه رفعه عن النبي صدقت لكنه قال السنة كذلك قال خالد : فحدثت به ابن سيرين ، فقال : زدتم هذه أربعا وهذه ليلة . ( 2 ) حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " للبكر سبعا وللثيب ثلاثا " .